الطبيعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كل ما هو جديد فى عالم الانترنت
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 «®°·.¸.•°°·.¸¸فتاوي نسائية للحج 2«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
manooo
مشرف عام
manooo


انثى عدد الرسائل : 175
العمر : 41
البلد : cairo
تاريخ التسجيل : 10/11/2007

«®°·.¸.•°°·.¸¸فتاوي نسائية للحج 2«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®» Empty
مُساهمةموضوع: «®°·.¸.•°°·.¸¸فتاوي نسائية للحج 2«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»   «®°·.¸.•°°·.¸¸فتاوي نسائية للحج 2«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®» I_icon_minitime2007-11-11, 12:39 am

[color:7163=red:7163]

فتاوي نسائية للحج


س1 :متى يجب الحج على المرأة ؟

الجواب

يجب الحج على المرأة إذا كانت قادرة على الحج بملك النفقة وكذلك إذا وجدت محرماً يحج معها ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال :

(( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم))

وفي الحديث الصحيح أن رجلاً قال : - يا رسول الله - إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة وليس معها محرم ؟

قال له النبي-صلى الله عليه وسلم- : (( انطلق وحج مع امرأتك ))

فدل هذا على أن المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها ذو محرم يستطيع أن يحفظها في سفرها ويقوم عليها في شأنها ، والله - تعالى - أعلم
(الشيخ محمد بن محمد الشنقيطي)



س2 :هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي ثياب شاءت ؟

الجواب

الجواب: نعم ، تحرم فيما شاءت ، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة ، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؟ لأنها تختلط بالناس ، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة. أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين ، إزار ورداء ، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس . وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء ، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض .( الشيخ ابن باز) .



س3 : هل من الضروري أن تلبس المرأة ثيابًا ذات ألوان محددة عند أداء مناسك الحج‏؟‏

الجواب

ليس للمرأة ثياب مخصصة تلبسها في الحج، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه مما يستر بدنها وليس فيه زينة ولا تشبه بالرجال، وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة، وعن لبس القفازين مما خيط أو نسج للكفين خاصة، ويجب أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب، وتغطي كفيها بغير القفازين؛ لأنهما عورة يجب سترها، وهي لم تنه عن تغطيتهما مطلقًا حال الإحرام، وإنما نهيت عن تغطيتهما بالبرقع والنقاب والقفازين فقط‏.‏
(الشيخ صالح بن فوزان الفوزان )

س4 :امرأة لا محرم لها ، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقى مع النساء؟

الجواب

المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج ؟ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل ، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج ، قال الله تعالى )) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) آل عمران : 97 . ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها ؟ لما رواه البخاري ومسلم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : "انطلق فحج مع امرأتك " ، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح ؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم ، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي ، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه ، قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه .

(اللجنة ا لدائمة ).

س5 :إذا حجت المرأة، وعند قدومها إلى مزدلفة؛ جاءها العذر الشرعي؛ فما الحكم في ذلك‏؟‏

الجواب

إذا أصاب المرأة الحيض وهي محرمة؛ فإنها تفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الحجار والتقصير من رأسها؛ إلا أنها تؤخر الطواف بالبيت للإفاضة، حتى تطهر من حيضها وتغتسل، ثم تطوف للإفاضة؛ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حاضت وهي محرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم‏:‏ "‏افعلي ما يفعل الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏‏‏]‏‏
(الشيخ صالح بن فوزان)


س6 : إذا كان الحاج معه نساء شابات يضايقهنّ الزحام، ويخاف عليهن السقوط على الأرض والموت، فهل يحاولن رمي الجمرات، أو يوكلن قريبهن لرمي الجمرات في الزحام الشديد، وإذا رمين الجمرات قبل طلوع الشمس يوم العيد، أي: جمرة العقبة فقط، والباقي وكلن عليه ورمي بعد الزوال، فهل عليهنّ شيء ؟


الجواب
من عجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه، وجمرة العقبة وغيرها سواء في ذلك، ويكون التوكيل لشخص ثقة حج في ذلك العام، ومثل الشابات المشار إليهن لاحرج في توكيلهن غيرهن إذا خيف عليهن من الزحام، ولا حرج عليهن في رمي جمرة العقبة آخر الليل من ليلة العيد وقبل طلوع الشمس من صباح يوم العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة

س7 : هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف ؟ حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب ؟

الجواب

وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم ، لا في الطواف ولا في غيره ، ولا وهي محرمة أو غير محرمة ، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها ، وصح طوافها ، ولكن تستره بغير النقاب إن ، كانت محرمة .
اللجنة الدائمة


س8 : هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر أن تتعرى وبجوارها الرجال ؟

الجواب

تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد ، ولا سيما المرأة ؟ لأنها عورة ؟ ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع ، ففي حق النساء أولى ، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؟ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف .

اللجنة الدائمة

س9 :مجموعة من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن ،وكان الحرم مزدحما ، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف ، فما حكم التوكيل في الطواف وما حكم هذا النذر ؟

الجواب

لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع ، فمن تركه لم يتم حجه ، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم ، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت لا لزيارة ، فأما هذا النذر فلا أهمية له ، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر؟ لأنه واجب بأصل الشرع ؛ فمن نذر طوافا غير واجب عليه لزمه وصار واجبا بالنذر ؛ لقوله تعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) الحج. 29
الشيخ ابن جبرين


س10 : ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي ؟

الجواب

لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار ، فلا بأس بالتوكيل عنهم ، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها ، ومن عجز عنه نهارا بعد الزوال رمى في الليل ، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد ، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر ، وينتهي الرمي بطلوع الفجر . أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق
( ابن باز )

س11 : هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام ، وحجها فريضة ، أو ترمي بنفسها؟

الجواب

يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها ، ولو كانت حجتها حجة الفريضة ، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها ، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام . [center][center][center][/color]
[center][/color][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
«®°·.¸.•°°·.¸¸فتاوي نسائية للحج 2«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الطبيعة :: الفئة الأولى :: المنتدى العام :: قسم المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: